الشهيد الثاني
251
مسالك الأفهام
السادسة : إذا قذفها فاعترفت ( ثم أنكرت ) فأقام شاهدين باعترافها ، قال الشيخ : لا يقبل إلا أربعة ، ويجب الحد . وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالاقرار لا بالزنا .
--> ( 1 ) كذا في " د " وفي سائر النسخ والحجريتين : عليه . ( 2 ) كذا في " م " وفي سائر النسخ والحجريتين : يقر . ( 3 ) المبسوط 5 : 202 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 604 ب " 9 " من أبواب اللعان . ( 5 ) في " و " : وإطلاقها .